هل زوجة الابن من الرضاع من المحارم
السؤال :
لي ابن من الرضاعة أرضعته زوجتي ، فهل أكون محرماً لزوجته ؟
لي ابن من الرضاعة أرضعته زوجتي ، فهل أكون محرماً لزوجته ؟
الجواب :
الحمد لله ..
زوجة الابن من الصلب محرم لأبيه ، لقول الله تعالى في جملة المحرمات : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 ، فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة ، صار أبوه محرما لها له السفر بها والخلوة والنظر إلى وجهها ونحوه 0
الحمد لله ..
زوجة الابن من الصلب محرم لأبيه ، لقول الله تعالى في جملة المحرمات : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 ، فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة ، صار أبوه محرما لها له السفر بها والخلوة والنظر إلى وجهها ونحوه 0
أما ابنه من الرضاع فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب ، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية أبى ذلك وقال : إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة ، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه ، لا تكشف له ، ولا يخلو بها ، ولا يسافر بها ، لأنها أجنبية منه ، والله عز وجل يقول : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) [ النساء/23 ] 0
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . وزوجة الابن ليست حراما على أبيه من النسب ولكنها حرام عليه من المصاهرة ، فليس بين أبيه وبينها نسب بل هي حرام عليه بالمصاهرة . وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي أراه صحيحا 0
أجاب عليه فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ 0