زينة المرأة زينة ظاهرة و زينة مستترة ، و بعض سنن الفطرة الجميلة من الزينة المستترة التى تضفى على المرأة جمالا و بهاء و هى مما تتميز به المسلمات عن غيرهن. و أى امرأة غير مسلمة مهما بلغ جمالها و زينتها إذا لم تتحل بهذه السنن فسيكون بها قبح و رذالة. و
أقول لنسائنا المعجبات و المقلدات لغير المسلمات أن يتصورن حالهن و قد فقدن هذه السنن ليعرفن أن أولى لهن اتباع هدى ديننا بدلا من
اللهث وراء تقليد غير المسلمات.
و قد روى البخارى عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. ) و عند مسلم من حديث عائشة
( عشر من الفطرة ) فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة إلا الختان وزاد : إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء ).
:ومن هذه السنن
نتف الإبط: و هو سنة بلا خلاف للرجال و النساء و لا ينبغى أن يترك أكثر من أربعين يوما كحد أقصى لحديث أنس بن مالك قال ( وقت
لنا - بضم الواو كسر القاف مع التشديد أي بصيغة البناء للمجهول- في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الأبط، وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة) رواه مسلم و غيره. و هذه الأربعون يوما ليست توقيتا و لكنها أقصى ما يترك و لكن لو طال شعر الإبط فيزال و لو
كل أسبوع. و هذا لكل امرأة متزوجة أو غير متزوجة. و النتف أفضل من الحلق لمن يقوى عليه. و قد روى عن يونس بن عبد الأعلى
قال ) : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه ) فقال الشافعي – كالمعتذر - ( علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على
الوجع.) !!. قال الغزالي : النتف في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده , قال : والحلق كاف لأن المقصود النظافة. و السنة
التيامن فيكون البدء بالإبط الأيمن.
الفطرة قص الأظافر: للرجال و النساء. و قد رأى بعض أهل العلم تحريم إطالة المرأة لأظفارها بدون إذن زوجها و كراهيته بإذنه و لا شك
أن إطالتها يجعلها مأوى للأوساخ و الجراثيم الضارة. و أما طريقة قص الأظافر فقد وردت بها بعض الآثاء الضعيفة و لا بأس بالأخذ بها. و قد قال الإمام النووي ( ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين. فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، أي السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر ثم
الابهام، ثم يعود إلى اليسرى، فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها ، إلى آخره، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى ). و
قد أنكر بعض أهل العلم هذا الترتيب و رأوا التيامن مطلقا و الأمر فى هذا واسع.
الاستحداد و هو حلق العانة : قال النووي ( المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه , وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ) . ونقل ابن حجر فى الفتح عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق
جميع ما على القبل والدبر وحولهما. و السنة أن يكون الحلق بالموس و لكنه يجوز أيضا بالقص والنتف والنورة ( و يسميها البعض
بالحلاوة و هى توضع على الجلد فيسقط شعره ). وقد سئل الإمام أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزئ , قيل فالنتف ؟ قال وهل يقوى على هذا أحد ؟! و قد نقل عن ابن دقيق العيد قوله ( إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن النتف يرخي المحل )
لكن قال ابن العربي ( إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى لأنه يربو مكان النتف , وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق لأن النتف يرخي
المحل) ولو قيل الأولى في حقها التنور ( الحلاوة ) مطلقا لما كان بعيدا . و توقيتها كما مر معنا فى نتف الإبط.
و ينبغى التنبيه هنا على أنه لا يجوز أبدا أن تقوم المرأة بإزالة شعر العانة أمام امرأة أخرى أو أن تجعل امرأة أخرى تزيله لها كما يحدث
للأسف الشديد من كثير من الجاهلات خاصة قبيل الزواج. إذ يحرم كشف العورة إلا لزوج. و قد روى الإمام أحمد و أبو داود عن معاوية –
رضى الله عنه – قال : ( قلت يا رسول الله، عوراتنا..ما نأتي منها وما نذر! ( يعنى ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز ، قال ( احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك). قال ( فإذا كان القوم بعضهم في بعض ) ، قال ( إن استطعت أن لا يراها أحد ، فلا يرينها ).
قلت فان كان خالياً ( يعنى وحده ) قال ( فالله أحق أن يستحيا منه).
هذا والله أعلم