إزالة شعر الحاجبين و ترقيقهما و تسويتهما: و هذا حرام و من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لعَنَ اللهُ الواشِماتِ
والمُستوشماتِ والنامصات والمُتَنَمِّصات ). و المراد بالنمص إزالة شعر الحاجبين لتسويتهما أو ترقيقهما و النامصة، التي تفعله، والمتنمصة
التي تطلبه. و هذا من الأمور التى شاعت مؤخرا بين النساء و أكثرهن لا ينتبه لهذا الوعيد الشديد الوارد فى الحديث.
و أما إزالة شعر الوجه – و الذى يسمى الحف - فلا شيئ فيه خاصة إذا كان بإذن الزوج. و قد أجاز بعض العلماء تخفيف الحاجبين فى
حالات استثنائية كأن يكون الحاجبان عريضين جدا أو ينزل الشعر منهما على العينين فيجوز ترقيقهما ترقيقا خفيفا لدفع هذا الضرر خاصة إذا
كان هذا مما يتأفف منه الزوج و يتأذى. إلا أن الأحوط للمرأة ألا تأخذ بهذا الترخص إلا عند الضرورة الملحة.
و أما تشقير الحواجب وهو إعطاء لون باهت للشعر الزائد، ففيه خلاف و الأصح أنه جائز بلا كراهة إذا لم يصاحبه نتف شيئ منه و ذلك
لأن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل ينقلها للحرمة ، و لا يوجد دليل عند من منعوا تشقير الحواجب إلا قولهم أنه تغيير لخلق الله و
قاسوه على النمص و تفليج الأسنان و هذا غير صحيح. فالتشقير ما هو إلا صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد بحيث يبدو محددًا مرسومًا،
وليس في هذا تغيير لخلق الله المنهي عنه، وإنما هو كصبغ اللحية و شعر الرأس للرجال و قد أمر به النبى صلى الله عليه و سلم و لو كان مجرد صبغ الشعر و تغيير لونه تغييرا لخلق الله ما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم بطبيعة الحال. هذا .... و يمنع فقط تشقير
الحواجب للمرأة المخطوبة حين يراها الخاطب لأن هذا يدخل فى باب التدليس و الغش و الخداع
والله أعلم