حكم صبغ اجزاء من الشعر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟
الاجابة:
صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر
بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : *" غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد "*
وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر
بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء
الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : *" من تشبه
بقوم فهو منهم "* (1). وقد أفتى الشيخ صالح الفوزان في حكم تحويل لون
الشعر الأسود إلى لون آخر إن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد
بالنسبة للشعر جمال وليس تشويهاً يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها ُ
بالكافرات . (2) * * *
(1) فتاوى ورسائل للشيخ العثيمين 4/120 (2)تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات للشيخ الفوزان ص
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟
الاجابة:
صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر
بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : *" غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد "*
وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر
بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء
الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : *" من تشبه
بقوم فهو منهم "* (1). وقد أفتى الشيخ صالح الفوزان في حكم تحويل لون
الشعر الأسود إلى لون آخر إن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد
بالنسبة للشعر جمال وليس تشويهاً يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها ُ
بالكافرات . (2) * * *
(1) فتاوى ورسائل للشيخ العثيمين 4/120 (2)تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات للشيخ الفوزان ص